اختصاص المحاكم التجارية في نظر دعاوى الملكية الفكرية بالمملكة العربية السعودية
دكتور/محمد العقلاء الخبير القانوني يكتب…
الأصل خضوع كافة القرارات الصادرة من اللجان لرقابة المحاكم الإدارية باعتبارها جهات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري، وقد صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (558/15/41) وتاريخ 06/03/1441هـ بالفترة النظامية بفصل اختصاص نظر الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام (حماية حقوق المؤلف ونظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية والنماذج الصناعية ) إلى القضاء العام اعتبارًا من 01/06/1441هـ.
وكذلك قرار مجلس لوزراء رقم(511) في 14/08/1441هـ بالموافقة على نظام المحاكم التجارية واختصاصها بنظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية في المادة (16) منه، وقد صدرت وثيقة إجرائية لمباشرة الاختصاصات في نظر الدعاوى والمخالفات عن تطبيق أحكام براءات الاختراع، ونظام حقوق المؤلف من وزارة العدل والهيئة السعودية للملكية الفكرية، تضمنت توزيع الاختصاصات بين المحاكم التجارية واللجان بالهيئة السعودية للملكية الفكرية.
وصدور تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (1862/ت)وتاريخ 24/04/1442هـ الذي تضمن صراحة على اختصاص المحاكم التجارية في أنظمة الملكية الفكرية يشمل جميع المنازعات والمخالفات الناشئة عن تطبيق تلك الأنظمة وحرر ضوابط وشروط يتعلق بتقرير الاختصاص أو الإجراء، وما يتطلب توافره.
وكذلك كافة أنظمة الملكية الفكرية وأنواع المنازعات التي يمكن أن تنشأ عن أنظمة الملكية لفكرية من منازعات ذات طبيعة مدنية أو تجارية مثل التعويض أو منازعات جزائية مثل العقوبات الواردة في أنظمة الملكية الفكرية، وكذلك منازعات إدارية مثل دعاوى إلغاء القرارات أو التراخيص أو التسجيل، وبذلك يتضح جليًا بانعقاد الاختصاص الولائي قاطعة لكافة الدعاوى المتعلقة بنظام الملكية الفكرية للمحاكم التجارية.